اخبار العقاراترئيس الوزراء يصدر قرارين هامين يختصان بطلبات الوحدات السكنية للمستأجرين والتصالح في مخالفات البناء 16/04/2026 -
أعلنت الجريدة الرسمية إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارين يختصان بطلبات الوحدات السكنية للمستأجرين،وكذلك التصالح في بعض مخالفات البناء. ووفقا للجريدة الرسمية فإن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر مد المهلة الممنوحة لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لــدى جهــات الدولة،والتي تقدم من المستأجرين أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكــام القانون رقم 164 لسنة 2025 ، لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 12-7-2026. كما قرر الدكتور مصطفى مدبولي بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البنــاء إلى الجهــة الإدارية المختصة ، لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5-5-2026. وجاءت نصوص المواد وفقا للجريدة الرسمية على النحو التالي: بعد الاطلاع علي الدستور ؛ وعلى القانون رقم 164 لسنه 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجــــار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2026 ؛ وبناء على ما عرضته وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ،قرر رئيس مجلس الوزراء التالي نصه: (المادة الأولى ) تمد الفترة المنصوص عليها في البند (?) من المادة (?) من القواعد والشروط والإجراءات المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025 المشار إليه لتلق طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لــدى جهــات الدولة، التي تقدم من المستأجرين أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكــام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار إليه ، لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 2026/7/12 . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء في 26 شوال سنة 1447هـ ( الموافق 14 أبريل سنة 2026م ) . أما قرار التصالح في مخالفات البناء فجاء نصه كالتالي: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 ؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3528 لسنة 2024 بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البنـاء وتقنين أوضاعها المشار إليه لمدة ستة أشهر إضافية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025 بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5-5-2025؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة ???5 بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 2025/11/5 ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ،قرر رئيس مجلس الوزراء التالي نصه: ( المادة الأولى ) تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البنــاء إلى الجهــة الإدارية المختصة ، لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5-5-2026. ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، صدر برئاسة مجلس الوزراء في 26 شوال سنة 1447هـ ( الموافق 14 أبريل سنة 2026م . للمزيد من التفاصيل ... |




