الاخبار الاقتصاديةاللجنة المشتركة بالنواب توافق على تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية نهائيًّا 22/02/2026 -
وافقت اللجنة المشتركة بين لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010. وتستهدف التعديلات التشريعية تعزيزدورهيئة الرقابة النووية والإشعاعية التنظيمي والرقابي على كل المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، بما يضمن الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، على نحو يكفل سلامة وأمان الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة. وجاءت الموافقة النهائية بعد إدخال عدد من التعديلات المهمة، على رأسها استثناء أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي من أي زيادات في رسوم المنشآت النووية والإشعاعية، بما يضمن عدم تحميل القطاع الصحي أعباء مالية إضافية ويضبط وضوح النص التشريعي. في هذا الإطار، أكد النائب طارق الملا، رئيس اللجنة، أن هذا التعديل يهدف إلى طمأنة المواطنين بأن أي زيادات في رسوم المنشآت النووية لن تمتد إلى الخدمات الطبية أو أجهزة الأشعة بالمستشفيات والمراكز العلاجية، بما يحافظ على استقرار تكلفة الخدمات الصحية ويضمن عدم تأثرها بالتعديلات التشريعية الجديدة. كما أدخلت اللجنة تعديلات من شأنها ضبط النسق التشريعي وإزالة أي شبهات للتعارض مع الدستور، ولا سيما فيما يتعلق بفرض الرسوم.، يأتي مشروع القانون في إطار قيام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بدورها التنظيمي والرقابي لجميع المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات على نحو يضمن أمان وسلامة الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة، وإزاء ما واجهته الهيئة من معوقات وصعوبات تشريعية تحول دون تحقيق أهدافها على أكمل وجه، ومن تلك الصعوبات التعريف الوارد بنص المادة (3) من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2010، حيث إنه وفقًا لما جاء به، فإن أي جهة تمارس بها أنشطة تنطوي على وجود مصادر إشعاعية تُعد منشأة إشعاعية، وهو ما يجافي المنطق، نظرًا لوجود جهات تمارس أنشطة تنطوي على مصادر إشعاعية ولا تُعد في حقيقتها منشآت إشعاعية مثل الجهات العاملة في المجال الطبي والجامعات والمراكز البحثية، كذلك ما تضمّنه القانون الحالي من عدم ملاءمة قيمة الرسم المقرر في بعض التراخيص والأذون، حيث لم يؤخذ في الاعتبار بنظام النهج التدريجي وفقًا الطبيعة وحجم المنشآت والأنشطة الإشعاعية، وكذلك طبيعة المصادر الإشعاعية التي تتداول بتلك المنشآت كما أنه وصولًا لحصول الهيئة على ديونها لدى الغير فكان يتعين إعطاؤها الحق في اتخاذ إجراءات الحج الإداري. للمزيد من التفاصيل ... |




