الاخبار الاقتصاديةالجمارك تصدر تعليمات بشأن رسم الصادر على أجزاء وفواصل بطاريات من الرصاص 28/01/2026 -
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد أموي، منشور التعريفات رقم 6 لسنة 2026 بخصوص قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 2 لسنة 2026 في شأن استمرار فرض رسم صادر على صادرات صنف أجزاء وفواصل بطاريات من الرصاص بند جمركي (8507.9010) والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 14 (تابع (أ) بتاريخ 2026/1/18 على أن يعمل به لمدة عام اعتباراً من اليوم التالي تاريخ نشره. وأشارت الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، بوزارة الاستثمار في خطابها لأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن رسم الصادر المفروض على صنف أجزاء وفواصل بطاريات الرصاص بواقع 3 ألآف جنيه للطن، مع قصر هذا الصنف على الشركات المنتجة فقط. وطالب مسئولة وزارة الاستثمار، بالتعميم على كافة المنافذ الجمركية مع مراعاة قصر صنف اجزاء وفواصل بطاريات من الرصاص بند جمركي رقم 85079010 على الشركات المنتجة لهذه الصنف فقط، والتي يكون مثبت بسجلها الصناعي الصادر من هيئة التنمية الصناعية إنتاج أجزاء البطاريات من الرصاص، مع عدم السماح لها بتفويض أي شركات أو مكاب لتتصدير تلك المنتجات. كما أوضحت على مراعاة سريان هذا الرسم وتلك القواعد على صادرات هذا الصنف إلى المشروعات المقامة بالمناطق الحرة. للمزيد من التفاصيل ... |




