الاخبار الاقتصادية«الجمارك» تصدر تعليمات بشأن ضوابط تدوير العمالة بالمنافذ المختلفة 03/08/2025 -
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، منشور تعليمات رقم 17 لسنة 2025، بشأن ضوابط تدوير العمالة بالمنافذ الجمركية المختلفة. وأشارت التعليمات التي أصدرها رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أحمد أموي، أنها تأتي في ضؤ ضوابط دوران العمالة لغير شاغلي الوظائف القيادية المعتمدة من وزير المالية خلال يناير الماضي، وكذا القرار الصادر من نائب وزير المالية والمشرف على مصلحة الجمارك (السابق) رقم 10 لسنة 2025 بشأن آلية تنفيذ هذه الضوابط . ونصت التعليمات على ضرورة مراعاة الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة من وزير المالية والتي نصت على أنه لا يجوز أن تزيد مدة بقاء الموظف في العمل بذات التقسيم التنظيمي الذي يعمل به عن ثلاث سنوات، مع جواز إعادة توزيعه قبل انتهاء تلك المدة وفقاً لحاجة العمل ومقتضياته، وذلك سواء داخل أو خارج التقسيم التنظيمي الذي يعمل به، مع الأخذ في الاعتبار المدة الحالية التي قضاها الموظف قبل صدور تلك الضوابط. ويجب ألا يعود الموظف لذات التقسيم التنظيمي الذي يعمل به قبل مرور ثلاث سنوات من تاريخ إعادة توزيعه، بالإضافة إلى أن مسئولية إعداد مخطط تدوير العمالة وفقاً لهذه الضوابط تتم من خلال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 10 لسنة 2025 الصادر من نائب وزير المالية والمشرف على مصلحة الجمارك (السابق) شريف الكيلاني، وذلك برئاسة رئيس قطاع الموارد البشرية وعضوية رئيس الإدارة المركزية المختص. كما يتم التخطيط لإجراء حركة تدوير العمالة مرتين سنويا خلال شهري يناير ويوليو من كل عام، أو كلما اقتضت حاجة العمل ذلك بما لا يجاوز ثلث عدد الموظفين بالتقسيم التنظيمي وبما لا يؤثر على حسن سير العمل وانتظامه، وذلك بموجب قرار يصدر من خلالنا على أن يتولى قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات بالمصلحة متابعة تنفيذ هذا القرار. ونصت التعليمات على أن يكون للجنة المنصوص عليها في البند 3 تطبيق الضوابط سالفة الذكر على أي من جهات المصلحة المختلفة، وكذا لها استثناء أي من الوظائف من تلك الضوابط على أن تكون توصيات اللجنة الصادرة في هذا الشأن مسببة. وتتولي اللجنة المشار إليها في البند 3 دراسة الحالات الإنسانية والاجتماعية والمرضية أواي سبب آخر على أن يتم التقدم بالتماسات للنقل مسببة ومرفق بها المؤيدات الدالة على ذلك، وتصدر اللجنة التوصية اللازمة في هذا الشأن تمهيداً للعرض علينا لاعتمادها، مع الأخذ في الاعتبار أن المسار السليم لإصدار قرارات النقل لتلك الالتماسات هو من خلال اللجنة وأثناء التوقيتات المشار إليها ويستثنى فقط المواقف الطارئة العاجلة والتي يتم دراستها في حينه فقط بواسطة اللجنة. كما أنه على رئيس قطاع الإدارة المركزية المختص أن يطلب رسميا من رئيس اللجنة سرعة الإجتماع لدراسة تلك الالتماسات / المطالب العاجلة التي وصلت وتسلمها، حرصاً على دراسة كافة الإلتماسات وعرضها علينا فور الانتهاء من الدراسة . كما يجوز للمتضرر من قرار تدوير العمالة أن يتقدم بتظلم لرئيس المصلحة، في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ علمه بالقرار، وفي جميع الأحوال لا يترتب علي تقديم التظلم إرجاء تنفيذ القرار لحين البت فيه من قبل الجنة المشكلة بالقرار رقم 22 لسنة 2025 . ونصت التعليمات على أن يتم الإلتزام بالجدول الزمنى للاجتماع الذي يتم تحديده عن طريق قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات بالمصلحة وذلك للمناقشة والإنتهاء من مقترح التدوير لكل إدارة مركزية على حده على أن تعتمد الضوابط في المقام الأول على المدة الزمنية لبقاء الموظف في ذات التقسيم التنظيمي مع عدم إغفال ثبات وإتزان التقسيم التنظيمي وكذا إيقاف كافة إجراءات النقل الداخلي تسيير الأعمال / التكليف / الأوامر الإدارية إلا بعد الرجوع لقطاع الموارد البشرية وبناء القدرات والذي يقوم بدوره بالعرض على رئيس المصلحة لإصدار القرار المناسب في هذا الشأن. للمزيد من التفاصيل ... |




