الاخبار الاقتصادية

«الجمارك»: تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة

18/07/2025 -

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، منشور تعريفات رقم 39 لسنة 2025، وذلك بخصوص قرار وزير المالية رقم 190 لسنة 2025 والوارد الينا في 2025/7/13 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 ، وذلك وفقا للمنشور الصادر عن الإدارة العامة للتعريفة بمصلحة الجمارك. وكانت وزارة المالية، أصدرت القرار رقم 190 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017، والذي صدر بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016؛ وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017؛ وبناءً على ما ارتاه مجلس الدولة. ونصت المادة الأولى، من القرار على أن يستبدل بنصى المادتين "37/الفقرة الأولى / بند 2، والفقرة الثانية" و"59/ صدر الفقرة الثالثة والفقرة الثالثة/ بند رابعًا" من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017، النصان الآتيان: "مادة 37/ الفقرة الأولى/ بند 2، والفقرة الثانية": "الفقرة الأولى / بند 2": " الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فقرات ضريبة متتالية، كما يتقدم المُسجل بطلب كتابي أو إلكتروني موضحًا به قيمة الرصيد الدائن المستحق طبقًا لحكم المادة "30/3" من القانون، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له. ويتم الرد بعد مراجعة المستندات المؤيدة للطلب والتحقق من صحتها، دون الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة بشأن رد الضريبة أو الرصيد الدائن في الحالات المنصوص عليها في البنود أرقام "1" و"2" و"4" و"5" من المادة "30" من القانون والتي مر على الرصيد الدائن فيها أكثر من ست فترات ضريبية متتالية". "ونصت الفقرة الثانية": "واستثناء من حكم الفقرة السابقة من هذه المادة، يجب أن يكون طلب الاسترداد المقدم من صاحب الشأن إلى المراكز والمناطق المدمجة بالمصلحة إلكترونيًا إذا كان طالب الاسترداد مسجلًا، وعلى المصلحة في جميع الأحوال التحقق من صحة الرصيد الدائن أو مبالغ الضريبة المطلوب ردها، بحسب الأحوال". "مادة 59/ صدر الفقرة الثالثة والفقرة الثالثة / بند رابعًا": "صدر الفقرة الثالثة": "ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة من هذه المادة يراعي بالنسبة للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة، أو ضريبة الجدول، أو كلتيهما ما يأتي": "الفقرة الثالثة، بند رابعًا": رابعًا: "يلتزم كل منتج صناعي أو مستورد للسلع التالي بيانها بوضع العلامات المميزة (البندرول) أو علامات مميزة مؤمنة تدل على سداد الضريبة أو ضريبة الجدول، حسب الأحوال، على تلك السلع قبل تداولها بالأسواق: 1-سلع واردة ضمن المسلسل رقم "1" من البند "أولًا" من الجدول المرافق للقانون، وتخضع لضريبة الجدول فقط: السجائر، المعسل والنشوق والمدغة، تمباك، سيجار وتبغ الغليون ومكبوس، منتجات التبغ المسخن، السائل الإلكتروني، و سلع واردة ضمن المسلسل رقم 3 "ج،د" من البند "ثانيًا" من الجدول المرافق للقانون. وتخضع للضريبة وضريبة الجدول: نبيذ عنب طازج، وعصير عنب أوقف اختماره بإضافة الكحول "بما في ذلك المستلا، فرموت وأنبذة أخرى، ومشروبات مخمرة، ومشروبات روحية ومشروبات كحولية محلاة معطرة، ومشروبات كحولية أخرى، ومحضرات كحولية مركبة، ومقطرات طبيعية، والجعة "البيرة" الكحولية. أما السلع التي تخضع للضريبة بالسعر العام، تشمل السجائر الإلكترونية المحتوية على سائل إلكتروني وبطارية في بدن واحد يتم التخلص منها عند نفاد السائل الإلكتروني".

للمزيد من التفاصيل ...