الاخبار الاقتصاديةالمالية تصدر تعليمات بشأن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية 16/07/2025 -
أصدر وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، القرار رقم 281 لسنة 2025، وذلك بشأن قواعد تنفيذ أحكام القانون رقم 89 لسنة 2025، بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ونص القرار في المادة الأولى، أنه يتم إحتساب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 2025 المشار إليه المستحقة بدءًا من أول يوليو 2025 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيه الماضي، وذلك بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وبدون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف، وتضم إليه بدءاً من أول يوليو الجاري، ويتم الخصم بها على نوع من الأجر الوظيفي ببند الوظائف الدائمة بالمجموعة الأولى الأجور والبدلات النقدية والعينية بموازنة كل جهة. فيما نصت المادة الثانية على أن تحسب العلاوة الخاصة المقررة بالمادة الثانية من القانون رقم 89 لسنة 202 المشار إليه للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والمستحقة بدءًا من أول يوليو الجاري بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم أو ما يقابله من المكافأة الشاملة في 20 يونيه الماضي أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين منهم بعد هذا التاريخ، وذلك بحد أدنى 15 جنيها شهريا، وبدون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بدءاً من أول يوليو الجاري ، ويتم الخصم بها على نوع - المرتبات الأساسية ببند 1-الوظائف الدائمة بالمجموعة الأولى الأجور والبدلات النقدية والعينية بموازنة كل جهة. فيما نصت المادة الثالثة، على أنه لا تسري أحكام المادة الثانية من هذا القرار على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (??) من الأجر الوظيفي. وإذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون بدءاً من أول يوليو الجاري علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. بينما نصت المادة الرابعة، على أنه بدءاً من أول يوليو يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهريا بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، ويتم الخصم به على نوع 28 حافز إضافي ببند - المكافات بالمجموعة الأولى الأجور والبدلات النقدية والعينية بموازنة كل جهة. بينما نصت المادة الخامسة، أنه لا تصرف العلاوة الخاصة أو الحافز الإضافي الشهري المقررين بالقانون رقم 89 لسنة 2025 المشار إليه لكل من العاملين المستحقين لهما الذين يعملون في الخارج، أما بالنسبة إلى العاملين الذين يعد عملهم بالخارج امتداداً لعملهم الأصلي بالداخل تصرف لهم العلاوة الخاصة المشار إليها، وكذا العاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل في إجازات خاصة بدون مرتب. وكذا من لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة. كما تصرف هذه العلاوة أو الحافز للمستحقين لهما عند العودة من العمل في الخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة، وذلك بدءاً من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل، وتحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في 30 يونيه الماضي. ونصت المادة السادسة، على أنه في حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل للعاملين المنصوص عليهم في المادة الرابعة من القانون رقم 89 لسنة 2025 المشار إليه، يكون صرف العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون والزيادة التي تتقرر للمعاشات على النحو المبين بالقانون رقم 25 لسنة 2020 المشار إليه وفقا لعدد من الضوابط. ونصا القرار على أن تلك الضوابط تشمل إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوي الزيادة في المعاش أو تزيد عليها فلا تصرف له الزيادة في المعاش. كما تشمل الضوابط، أنه إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها، بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له. وتشمل ضوابط صرف العلاوة للمعاشات إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليهما، بحسب الأحوال. فيما نصت المادة السابعة، على أن يخصم بالعلاوة الخاصة والحافز الإضافي الشهري المنصوص عليهما في المادتين الثانية والرابعة من هذا القرار المستحقين للعاملين المؤقتين على الاعتمادات التي يخصم عليها بأجورهم. كما أنه على جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة موافاة وزارة المالية في موعد غايته أول يناير 2026 بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بعد استنفاد وفوره في حدود ما لا يجاوز إجمالي قيمة العلاوة الخاصة والحافز الشهري المشار إليهما. كما نصت المادة الثامنة، على أ، يخصم بقيمة العلاوة، والحافز الإضافي الشهري بنوع 5 - مكافات المستحقين للعاملين بالهيئات العامة الاقتصادية على اعتمادات المجموعة الثانية - الأجور بموازنة كل هيئة. كما نصت المادة التاسعة، على أنه على السلطة المختصة بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية تطبيق أحكام هذا القرار على المثبتين على درجات شخصية بالفصل المستقل وكذا المتعاقدين على الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وذلك خصماً على مواردها الذاتية، وفي حالة عدم كفاية تلك الموارد يتعين تطبيق أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 83 لسنة 2017 المشار إليه، أو أحكام الفقرة الثانية من المادة 7 من قانون المالية العامة الموحد المشار إليه، بحسب الأحوال. للمزيد من التفاصيل ... |




