الاخبار الاقتصادية

الجمارك تصدر توضيحا بشأن مد فترة الأمانة لآلات وخطوط الإنتاج الصناعية

27/06/2025 -

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، منشور تعريفات رقم 37 لسنة 2025 بشأن آلية مد فترة الأمانة فيما يتعلق بالآلات والمعدات وخطوط الإنتاج المستخدمة في الإنتاج الصناعي. ويأتي المنشور بخصوص في ضوء كتاب رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية مصلحة الضرائب والمشرف على قطاع البحوث الضريبية لمصلحة الجمارك المصرية. وأشارت مسئولة مصلحة الضرائب المصرية، أن القانون رقم 67 لسنة 2016 والخاص بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فإن وفقا للمادة رقم 28 مكرر " يتم تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات بما فيها خطوط الانتاج، الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الانتاجية لاستخدامها في الانتاج الصناعي، وذلك لمدة سنه من تاريخ الافراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال. كما يجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنه كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الانتاج الصناعي خلال هذه المدة اعفيت من الضريبة على القيمة المضافة. كما أنه طبقا لنص المسلسل رقم ( 5 ) من المادة رقم ( 34 مكرراً) بأنه إذا تم تقديم أسباب مبررة للمصلحة، فإنه يجوز بموافقة رئيس المصلحة مد المدة المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة لمدة أو لمدد أخرى ، شريطه ألا يزيد مجموع المدد الإضافية عن سنة واحدة ، كحد أقصى. وأوضحت مسئولة مصلحة الضرائب، أنه يحق للمنتج الصناعي تقديم طلب لمصلحة الضرائب المصرية بمد مدة تعليق الضريبة المستحقة وذلك لمدة سنة أخرى بعد انقضاء السنة الأولى من تاريخ الإفراج الجمركي عليها وفي جميع الأحوال، يجب لتعليق أداء الضريبة تقديم تعهد من المنتج الصناعي يقدمه بنفسه أو من يمثله قانوناً معتمد بصحة توقيع من البنك للمصلحة أو لمصلحة الجمارك - حسب الأحوال - بسداد مبلغ الضريبة الذي سيتم تعليق أدائه حال استحقاقه، والضريبة الاضافيه. وكانت قد أصدرت وزارة المالية قرارا بضوابط تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة على الآلات وخطوط الانتاج المستوردة والبالغة 5%، وذلك تيسيرا على المجتمع الصناعى والإنتاجي ولدعم جهود تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات وبما يدعم خطط الدولة فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتوفير المزيد من فرص العمل. وأشارت وزارة المالية، أن القرار نص على أن يكون سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5% على أن يقدم المستند الدال على مزاولة نشاط إنتاج سلعة او تأدية خدمة متعلقة بهذه الآلات والمعدات، واذا كان الاستيراد للاتجار بهذه الآلات والمعدات فيتعين تقديم العقد او المستند الدال على توريدها للمنتج او مؤدى الخدمة وفى حالة عدم توافر هذه المستندات يتم تحصيل الضريبة بفئة 5% قطعى كما يسدد بصفة امانة قيمة الفارق بين الفئة المخفضة والسعر العام للضريبة على ان يتم ردها عند تقديم المستندات المطلوبة. وأشارت الوزارة، إلى أن القرار تضمن أيضا سداد نسبة الـ 5% بصفة قطعية على خطوط الانتاج الكاملة بجميع مشتملاتها حتى وان وردت من الخارج مجزأة، واضاف ان القرار تضمن التأكيد على ان اجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار تخضع للسعر العام للضريبة على القيمة المضافة والبالغ حاليا 13%، لافتا الى انه سيتم العمل بالقرار فورا.

للمزيد من التفاصيل ...