الاخبار الاقتصادية«الجمارك» تصدر تعليمات بإجراء تعديلات على استيراد السيارات للاستعمال الشخصي 25/06/2025 -
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، منشور استيراد رقم (14) لسنة 2025 بشأن استيراد السيارات للاستعمال الشخصي، وذلك وفقا لخطاب رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. ونص منشور مصلحة الجمارك، على أن يتم تطبيق التيسير الوارد بالبند (3) من القرار الوزاري الوزاري رقم 319 لسنة 2024 بشأن استيراد السيارات للإستعمال الشخصي، على الأجانب الذين لديهم إقامة بمصر الذين سددوا قيمة سيارتهم من الخارج أسوة بالدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج. وكان البند الثالث من المادة الأولى للقرار ينص على "قيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأى من طرق الدفع المتعارف عليهـا مصرفيًا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية "استيفاء نموذج رقم «4»، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تـم سـداد قيمتها من الخارج" ونص المنشور على عدم المطالبة بتقديم مستند يثبت سداد قيمة السيارة بالخارج، كما نص على أنه "بالنسبة للمرافقين لذويهم والطلاب الذين يدرسون بالخارج ممن توافر لهم إقامة وبلغ 16 سنة يسري عليهم ما يسري على التيسير الوارد بالبند (3) من القرار". كما نص المنشور على "الاستعاضة عن تقديم نموذج (4) بتقديم ما يفيد تحويل قيمة السيارة - سويفت التحويل البنكي - لحين انتهاء البنوك وشركة MTS من تعديل المنظومة بما يسمح لهم بربط النموذج لحالات الاستعمال الشخصي". وكانت قد نشرت الوقائع المصرية في العدد 289 "تابع"، بتاريخ 26 ديسمبر 2024، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، رقم 319 لسنة 2024، بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي. وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة؛ وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛ وعلى موافقة الدكتور رئيس مجلس الوزراء على المذكرة المعروضة بشأن الرؤية المقدمة من الوزارة لتنظيم سوق السيارات في مصر. ونص القرار في المادة الأولى، بأن يشترط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي ما يلي " قصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات، تقديم المستورد كشف حساب يفيد تناسب الملاءة المالية له، وقيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأى من طرق الدفع المتعارف عليهـا مصرفيًا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية "استيفاء نموذج رقم «4»"، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تـم سـداد قيمتها من الخارج" . كما نص القرار في المادة الثانية، على ألا تسرى أحكام المادة الأولى من هذا القرار على الحالات الآتية "ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، ما تم فتح اعتماداته المستندية أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بهذا القرار، ووفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن. أما البند الثالث شمل "السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، مع الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وكذا الخبراء العاملين فى مصر وفقا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك". للمزيد من التفاصيل ... |




