الاخبار الاقتصادية

قرار جمهوري بتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق

29/05/2025 -

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القانون رقم 83 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام القانون، رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق. ونصت المادة الأولى على أن تستبدل عبارة الوزير المختص بشئون النقل بعبارة وزير النقل، وذلك أينما وردت في القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق. كما نص القانون على أن يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 113 لسنة 1983 المشار إليه، النص الآتي "المادة الرابعة": تعد خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي وحرمها، وغيرها من أراضي ومنشآت ومباني الهيئة القومية للأنفاق التي تدخل في عملية تشغيل تلك الخطوط والوسائط من محطات ومخازن وجراجات وورش ومكاتب إدارية، من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. كما يحدد حرم خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص المختص بشئون النقل مع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. كما نصت المادة الثانية، من القانون على أن تضاف إلى القانون رقم 113 لسنة 1983 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي الرابعة مكررا، الرابعة مكررا (1)، نصهما الآتي : (المادة الرابعة مكررا) : فيما عدا ما ورد بالمادة الرابعة من هذا القانون وما تشغله القوات المسلحة من أراض ومنشآت لاستخدامها، ينتهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي الهيئة القومية للأنفاق وأصولها. وللهيئة التصرف فيها بغير طريق البيع بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها، ويكون لها التصرف في هذه الأراضي والأصول بطريق البيع بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون النقل، وفي جميع الأحوال يدرج العائد الناتج عن هذه التصرفات ضمن إيرادات الهيئة. ويدخل في حكم هذه المادة الأراضى والمباني والمنشآت والخطوط والوسائط من محطات ومخازن وجراجات وورش ومكاتب إدارية، التي تفقد صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون النقل. كما نصت (المادة الرابعة مكررا (1) : يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

للمزيد من التفاصيل ...